الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

40

شرح كفاية الأصول

و آنچه كه مىتواند اين كار را بكند ، فقط فعل اختيارى است ، مثل عدل و ظلم يا صدق و كذب كه از عناوين اختيارىاند و محسّن و مقبّح مىباشند . ان قلت : اذا لم يكن . . . مصنّف در اين متن به يك اشكال و سپس جواب از آن اشاره مىكند ، به اين بيان : اشكال - اگر عمل و فعل متجرّى به ، با عنوان ثانوى ( يعنى قطع ) اختيارى نمىشوند ، پس چرا در ابتداى بحث ، اعتراف كرديد كه حق آن است كه قطع در تجرّى موجب استحقاق عقاب است و متجرّى ، مستحقّ عقوبت مىباشد . درحالىكه عقاب ، بر عمل و فعل اختيارى مترتّب است ، و نسبت به فعل غير اختيارى ، عقلا قبيح است و نبايد متجرّى ، مستحقّ عقوبت باشد . جواب - ( قلت : العقاب . . . ) مصنف در جواب از اشكال مىفرمايد : استحقاق عقوبت و مؤاخذه ، براى فعل متجرّى به نمىباشد ، بلكه به خاطر عزم بر عصيان ، قصد طغيان خروج از رسم عبوديّت و هتك حرمت مولاست . پس عمل متجرّى به ، با عنوان قطع ، كه غير اختيارى است ، عقاب ندارد . إن قلت : إنّ القصد و العزم إنّما يكون من مبادئ الاختيار ، و هي ليست باختياريّة ، و إلّا لتسلسل . قلت : - مضافا إلى أنّ الاختيار و إن لم يكن بالاختيار ، إلّا أنّ بعض مباديه غالبا يكون وجوده بالاختيار ، للتمكّن من عدمه « 1 » بالتأمّل فيما يترتّب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة و اللوم و المذمّة - يمكن أن يقال : إنّ حسن المؤاخذة و العقوبة إنّما يكون من تبعة بعده عن سيّده ، بتجرّيه عليه ، كما كان « 2 » من تبعته « 3 » بالعصيان في صورة المصادفة ، فكما

--> لازم مىآيد و معناى حرفى به اسمى تبديل مىشود ، قطع طريقى را نيز اگر بخواهيم مستقلا لحاظ كنيم ، خروج از طريقت به موضوعيت لازم مىآيد . ( 1 ) . أى : بعض مباديه . ( 2 ) . أى : كان حسن المؤاخذة . ( 3 ) . أى : البعد .